الشيخ الأنصاري

249

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وكذا الحكم ( 1 ) لو حصل مانع من رده كالاستيلاد . ويحتمل هنا ( 2 ) تقديم حق الخيار ، لسبق ( 3 ) سببه على الاستيلاد . ثم إن مقتضى ما ذكرنا ( 4 ) جريان الحكم في خروج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز : لأن ( 5 ) معنى جوازه تسلط أحد المتعاقدين على فسخه .